قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، برفض دعوى للحكم في دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة، والمتعلقة بحق وزير الداخلية “بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط، عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط”.
وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في بيان، أمس، الأحد، إن المحكمة الإدارية العليا أحالت ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لقيام سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هي (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون.
واستندت المحكمة الدستورية في حكمها إلى أن “القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها”.