قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، الأربعاء، بإلزام وزارة الصحة باستكمال علاج مرضى الكبد على نفقة الدولة دون تحديد سقف مالي.
وقرار المحكمة ملزم وواجب النفاذ بالنسبة لكل مرضى الكبد في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستندت المحكمة، في قرارها الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إلى المادة رقم (18) من الدستور المصري التي تنص على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة……”.
وأكدت المحكمة على أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتي على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين، وهذا الالتزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به.
ولصدور قرار بعلاج مريض على نفقة الدولة، اشترط المشرّع صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبالنسبة للمواطنين الذين لا يعملون بالحكومة والجهات العامة أو الخاصة أجاز أن يتضمن القرار تحمل الدولة تكاليف العلاج وفقاً لحالته الاجتماعية، وتكون قرارات العلاج صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها، وتحدد مدة تنفيذ قرارات العلاج بستة أشهر على الأكثر، على أن يتم تجديدها -إذا تطلب الأمر- قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية قضت – في منتصف ديسمبر الجاري- بإلزام وزارة الصحة بدفع 600 جنيه شهريا كبدل انتقال لمريض الفشل الكلوى، وإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن صرف هذا البدل.