أكدت وزارة المالية أمس أن تعديلات المادة 42 من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أي زيادة في عبء الضريبة، لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف.
وأوضحت الوزارة ـ في بيان ـ أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح، وتحصيل الضريبة المستحقة.
وقال محمد معيط وزير المالية: إن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.
ونفى أن تؤثر ضريبة التصرفات العقارية بأي صورة من الصور على محدودي الدخل أو الفقراء. وكانت أنباء ترددت الأيام الماضية عن أن التعديلات الضريبة الأخيرة سترفع الضرائب العقارية على المواطنين.
وتابع الوزير: “ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية”.
وأضاف “ليس من المنطقي أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف في ميراث آل إليه دون أي جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث”.
وبحسب ما ذكره فتحي شعبان، مستشار وزير المالية للضرائب، فإن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة الملغاة قانونًا ولا عودة له.