أصدرت اللجنة العليا للانتخابات اليوم، الثلاثاء، قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية وتمويلها في انتخابات مجلس النواب المقبل.
وتضمن القرار حق المترشح لعضوية مجليس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي.
وحدد القرار مدة الدعاية الانتخابية لتبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
كما حدد القرار الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية، بحيث تكون في النظام الفردي بمبلغ 500 ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
وسمحت اللجنة للمترشحين بتلقي التبرعات النقدية والعينية من أي شخص طبيعي مصري أو الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
كما تضمن القرار استخدام المترشح لوسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية، وشمل أيضا محظورات الدعاية واستغلال صلاحيات الوظيفية العامة في الدعاية والجزاءات المرتبة على ذلك.