وافق مجلس الوزراء، ظهر اليوم من حيث المبدأ، على مشروع قانون فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام، وإحالته إلى مجلس الدولة الأحد المقبل، لمراجعه الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب.
ويأتى ذلك بما يتواكب مع أحكام الدستور، الذى ينص على تشكيل 3 هيئات تختص بالإعلام، هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على 9 أبواب، الباب الأول “أحكام عامة”، يتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، والباب الثانى “المؤسسات الصحفية”، يتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة نشاطها، والباب الثالث “الوسيلة الإعلامية”، يتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، والباب الرابع “المؤسسات الصحفية القومية” وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، والباب الخامس “وسائل ومؤسسات الإعلام العامة” وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.
ويتضمن الباب السادس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” أهداف المجلس ومهامه، وتشكيل مجلس إدارة المجلس، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم، والباب السابع “الهيئة الوطنية للصحافة” يتضمن أهداف الهيئة ومهامها، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، والباب الثامن “الهيئة الوطنية للإعلام”، يتضمن أهداف الهيئة ومهامها، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، والباب التاسع “أحكام انتقالية” لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.