أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الخارج، تصل لنحو 500 سلعة.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد القرار، المؤرخ بتاريخ 26 يناير الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وشملت هذه السلع بعض الفواكه، التي تم رفع التعريفة الجمركية لها من 30 إلى 40% مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوي والمشمش.
ورفع القرار الجمارك على أغذية الكلاب والقطط المهيأة للبيع بالتجزئة بنحو 40%، كما رفع الجمارك على المكسرات بنسبة 20%.
وتضمن القرار العطور ومستحضرات تجميل الوجه والشفاة بالإضافة إلى مستحضرات العناية باليدين والشامبو ومضادات العرق بنسبة بلغت 40%.
وشمل القرار الأدوات التي يستخدمها الحيوانات مثل الأطواق والسروج والكمامات والأغطية بنسبة بلغت 40%، كما شمل الأطر الخشب- البراويز- والمرايا بنسبة بلغت 30%.
كما تمت زيادة الجمارك على أدوات المطبخ والمائدة بنسبة بلغت 40%، كذلك البطاقات البريدية المطبوعة بنفس النسبة.
وتضمن القرار الملبوسات مثل البدل والملابس للسيدات والأطفال والبنات وأغطية الرأس والشيلان بنسبة 40%، والبطانيات الكهربائية والعادية والمفروشات بنسبة 35%.
وشملت الزيادة أحذية التزلج والأحذية الرياضية الخاصة بالتنس وكرة السلة وألعاب القوى وأحذية التمرين بنسبة 40%.
كما ارتفعت الجمارك على بعض الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الاستقبال-ريسيفر- والديكودر بنسبة 10%، فضلا عن المكاوي الكهربائية وأفران الطبخ والمواقد والشويات والمحامص وأجهزة إعداد القهوة بنسبة 40%.
ورفع القرار الجمارك على الأثاث المعدني والخشبي المستورد، مثل المكاتب والمطابخ وغرف النوم والمقاعد، بنسبة 40%.
وزادت التعريفة على أقلام الرصاص والحبر والجاف بنسبة 40%.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة تتبعها الدولة خلال الشهور الأخيرة للحد من الواردات غير الضرورية، في ظل أزمة تعانيها البلاد في توفير العملة الصعبة، خاصة بعد بلوغ واردات مصر من الخارج نحو ثلاثة أضعاف صادراتها، حيث بلغت وراداتها في العام الماضي 60.8 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 22 مليار.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا قبل نحو شهر لوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة.