أصدرت مصلحة الضرائب أمس تعليمات مفاجئة بخضوع أنشطة الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
ونصت التعليمات التى نشرتها صحيفة “المال” على فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصبَّ التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو لغيره، وسواء كانت عقود التصرفات مُشهرة أو غير مشهرة.
كما اعتبرت التعليمات تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عاما تصرفا يستحق الضريبة. ويخضع نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها على وجه الاحتراف وفقًا للتعليمات، بإحدى طريقتين، الأولى أن تخضع الحالات الدفترية التى يقدم فيها الممول إقرارًا ضريبيًّا مستندًا لدفاتر وحسابات منتظمة وفقًا لما ورد بالمستندات، والثانية أن الحالات التقديرية تخضع وفقًا لأسس محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما نشاط تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها فنصت التعليمات على تحديد صافى الأرباح الناتجة عن عملياتها على أساس الفرق بين ثمن بيع الأراضى وثمن تكلفتها.