وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام.
وقال المجلس، في بيان، إنه وافق على تعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات “لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين، سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى دون تفريق”.
وأوضح أنه “بموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام”.
وتابع المجلس إن تعديل المادة يهدف إلى “الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى”.
وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات, لتسري في مواجهةمن يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين, سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثىوبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه, هي السجن المؤبد وتشددالعقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائهلتصبح العقوبة الإعداموقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئاسةالجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه