بدأ مجلس النواب أمس، مناقشة مقترح حكومي بتعديلات على مواد قوانين “مكافحة الإرهاب”، و”المرور”، و”المنشآت السياحية”، لتغليظ عقوبات التستر وإيواء “الإرهابيين”.
وتتضمن التعديلات إلزام المنشآت السياحية والفندقية بالإخطار عن أسماء النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام، وكذلك إلزام “مالك أي عقار يرغب في بيعه أو تأجيره، كليا أو جزئيا، بتقديم صور من عقد الإيجار أو عقد البيع، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر أو المشترى أو جواز سفره إذا كان غير مصري إلى قسم الشرطة التابع له العقار خلال فترة 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد”.
وشددت التعديلات على قانون “مكافحة الإرهاب” عقوبات بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها “إيواء العناصر الإرهابية”، كما تشمل تعديلات قانون “المرور” “اشتراط تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها لترخيص السيارة، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي يقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به أو عطل عمله بأي وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة”.