وافق مجلس النواب، أمس، بشكل مبدئي على 11 مادة من مشروع قانون “المحال العامة”، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، ومنح مهلة لمدة سنة للمحال المقامة بدون ترخيص لتوفيق أوضاعها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال التجارية، مع إلغاء قوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق”.
وتضمنت مواد القانون أنه لا تسري فترته الانتقالية لتوفيق الأوضاع على “المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها”.
ووضعت المادة الثانية شرطا يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام هو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال.