أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تلتزم جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة يخير بعدها المريض أو ذويه بالبقاء في المنشأة على نفقته الخاصة بالاجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي .
ونص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطواريء المركزية أو الاقليمية المختصة أو غيرها أو توفير المكان المناسب لحالته الصحية .