أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية معايير حصول غير المصريين “الأجانب” على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية.
أوضح أنه فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.
وأضاف، في بيان، أنه يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد استكمال الإجراءات التالية:
– تقديم عقد ابتدائى بين المالك والمشترى الأجنبى مختوم من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفقا به خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
– تقديم خطاب من البنك المالك يفيد تحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل.
– ضرورة أن يتضمن الخطابان بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد على 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمنا (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.
وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: تتضمن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة تقديم خطاب من المالك يفيد استمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمنا مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد على 4 سنوات، وطبقا للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى.
وأصاف أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى: نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.