قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار انور العاصى النائب الاول لرئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين ودفع بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على ان : “كل من اختلس أو استعمل او بدد مبالغ يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية”
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب موضوعا وصياغة بما لا يخالف فيه أى من المواد 54 و 94 و95 و96 و151 و184 و186 من الدستور الحالى أو أيا من احكامه الاخرى الامر الذى يتعين معه رفض الدعوى.
وكان حسين ابراهيم الدسوقى المحامى أقام الدعوى رقم 35 لسنة 30 ق د ضد كل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، على سند أن احد المواطنين ويدعى وائل السيد عبد العظيم قد اقام دعوى ضد حسين ابراهيم الدسوقى امام محكمة جنح طنطا لمطالبته برد مبلغ 47 الف جنيه قد اختلسها لنفسه.
وطالب فى دعواه بمعاقبته بالمادة المطعون عليها دستوريا رقم 341 من قانون العقوبات، الامر الذى دفع المدعى عليه فى تلك الدعوى بالدفع يعدم دستورية هذه المادة