قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين الثانية والثالثة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما فقط فيما رفضت باقى الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات البرلمانية .
وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأول الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب لمخالفة المادتين الثانية والثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.
ورفضت المحكمة الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والمادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.