ألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإلغاء فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.
وقبلت المحكمة، أمس، الاستشكال المقام من أحد المحامين، والذي يختصم وزيرة السياحة، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.
وكانت الدائرة السابعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
واستندت الدعوى إلى أن القرار “تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم”.