قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، أن القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفا لحقوق الانسان وان هدفه “مشروع”، رافضة طعنا تقدمت به فرنسية منقبة.
واكدت المحكمة في قرار نهائي لم يحظ بالاجماع ان “الحفاظ على ظروف +العيش المشترك+ هو هدف مشروع” للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد “هامش تقييم واسع”، وبالتالي فان القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الانسان الاوروبية.
وقد نظرت المحكمة في هذا الامر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من انصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في نيسان/ابريل 2011.
وطعنت المرأة التي لم تكشف عن اسمها وانما عن الحروف الاولى منه فقط س. ا. س. في ذلك القانون الذي ينص على انه “لا يستطيع احد في الاماكن العامة ارتداء لباس يهدف الى اخفاء وجهه” تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو و/او فترة تدريب على المواطنة، معتبرة انه ينتهك حرية المعتقد.
وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين ان ارغامها على كشف وجهها امام الملأ “اهانة” وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
وقالت المحكمة انها “تدرك ان الحظر المطعون فيه يطال في الاساس قسما من النساء المسلمات وتشير الى انه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الاماكن العامة لا تهدف الى اخفاء الوجه وانه لا يقوم صراحة على اقشارة دينية واضحة للثياب بل الى مجرد انها تخفي الوجه”.
وقد اعلنت الحكومة الفرنسية ان القانون المطعون فيه “لا يستهدف الدين” و”يتعلق بكل اشكال اخفاء الوجه بالحجاب او القناع او خوذات سائقي الدراجات النارية…”
وافاد تقرير من الجمعية الوطنية انه في حين يقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين شخص، فان “نحو 1900 امراة فقط كانت معنية نهاية 2009” بهذا القانون.
واضافت المحكمة في تعليق على غرامة 150 يورو المنصوص عليها ان “العقوبات (…) من ألطف ما يمكن المشرع ان ينص عليه”، وان “الحظر المطعون فيه يمكن ان يبدو متوازنا مع الهدف المنشود، اي الحفاظ على +العيش المشترك+”.
وقال رامبي دو ميلو محامي المرأة ان موكلته “اصيبت بالخيبة لهذا القرار لكنها تقبل به وكانت تتوقعه”.