|خاص|الموقع|محافظات|
طالب وفد المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان بالإسماعيلية، أمس الإثنين، بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات والخاصة بالتعذيب وذلك خلال ملتقى المراجعة الدورية الشاملة حالة حقوق الانسان فى مصر والذى نظمه المجلس القومي لحقوق الانسان لإعداد التقرير النهائي لرفعه الى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
وأشار المنسق العام للمجلس تامر الجندي إلى ضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم ورد كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986.
وأضاف إن مفهوم التعذيب ليس صحيحًا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة ومفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، منوهًا إلى أن هناك قصورًا تشريعيًا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الا تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.