وكالات
قرار رئيس جمهورية بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية
رئيس الجمهورية .. بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ وعلي القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلي القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخاباتالرئاسبة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي نصه
الفصل الاول : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
مادة (١) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلي كل ناخب ان يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توفر الشروط الآتية:
أن يكون مصريا من ابويين مصريين ، الا يكون قد حمل او اي من والديه او زوجة جنسية دولة اخري ، ان يكون حاصلا علي مؤهل عال ، ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، الا يكون قد حكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد اليه اعتباره ، ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية او أعفي منها قانونا ، الا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، الا يكون مصابا بمرض بدني او ذهني يؤثر هلي أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
مادة(2):
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من اعضاء مجلس النواب ، او ان يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل ، وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية او تأييد اكثر من مترشح ، وتجري اول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظم التأييد من المواطنين.
—
الفصل الثاني
مادة ٣
تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور، والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
أقدم نواب رئيس محكمة النقض
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها ، وعند وجود مانع لدىأحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فيالأقذميةمن أعضاء جهته القضائية.
مادة ٤
تكون لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.
مادة ٥
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس، وتدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين في هذا القانون.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة ٦
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
-الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
-إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية
– وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
– تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.
– تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح.
– إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها , وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
– تحديد تاريخبدء الحملة الإنتخابية ونهائتها
– وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق من تطبيقها , على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة او المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية , لأغراض الدعاية الإنتخابية , وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخلفتها.
– وضع قواعد وإجرءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.
– دعوة الناخبين للاقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.
– وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الإنتخابية.
– وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصها.
– البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.
– الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
– الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الإنتخابية.
مادة(7):
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أية جهة . كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
(مادة8):
للجنة الانتخابات الرئاسية ان تسهم ف يتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
——
مادة 9: تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصاها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويكون للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ولها أن تطلب أي مستندات او أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.
الفصل الثالث: في إجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية:
مادة 10:
يحدد ميعاد بدء إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة 11: تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج التي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ويتلزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الاقامة وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أية جهة أخري تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.
—–
مادة 12 يقدم طلب الترشح الى لجن الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة ، خﻻل المده التى تحددها على اﻻ تقل عن عشرة ايام وﻻ تجاوز ثﻻثين يويما من تاريخ فتح باب الترشح ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص : 1) النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح . 2) شهادة ميﻻد طالب الترشح او مستخرج رسمي منها 3) صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه 4) إقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابويين مصريين وبأنه لم يحمل هو او اى من والديهةاو زوجه جنسية دولة اخرى . 5) صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح 6) شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون 7) إقرار الذمة المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع . 8) التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبى على المترشح . 9) إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة وإ كان قد رد عليه اعتبار 10) ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنية بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمينةيرد اليه بعد اعﻻن نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر واظالة الملصقات الانتخابية بحسب اﻻحوال . 11) بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصلﻻبه من اعمال اللجنة . وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمهاىطالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات . مادة 13 : تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصاﻻت يتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية وتعلن اللجنه فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خﻻل اليومين التاليين ﻻنهاء مدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المزكين أو المؤيدين لهم ؟ ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على اى طلب ترشح آخر مع بيانةاسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعﻻن وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة.
——
مادة 14
تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
مادة 15
تحظرلجنة الانتخابات الرئاسية من ارتات عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرارا وباسبابه وذلك في مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات التي تحددها.
ولكن من استبعد من الترشيح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور.
مادة16
تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق اسبقية تقديم طلبات الترشح وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك قبل 20 يوما علي الاقل من اليوم المحدد لاجراء الانتخابات.
مادة 17
لطالب الترشيح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم الي لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها القائمة النهائية لاسماء المرشحين وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة وذلك بل اليوم المحدد للاقتراع ب15 يوما علي الاقل وتنشر اللجنة هذا التنازلفي الجريدة الرسمية وفي حيفتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
الفصل الرابع: في ضوابط الدعاية الانتخابية
مادة18
تبدا الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع وفي حالة انتخابات الاعادة تبدا من اليوم التالي لاعلان نتيجة الاقتراع حتي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الاعادة وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل.
—–
مادة(19):
«يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:-
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص».
مادة(20):
«تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف”.
——
مادة(21)
«يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه”.
مادة(22):
«يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه”.
مادة(23):
«لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها”.
مادة(24):
«يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي”.
مادة(25):
«على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل».
—-
مادة ٢٦
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين علي ان يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة هذه الحسابات اليه من قبل اللجنة.
الفصل الخامس : في اجراءات الاقتراع والفرز
مادة ٢٧
يجري الاقتراع في يوم واحد او اكثر ، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز برئاسة احد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية، ويجوز ان يتولي العضو رئاسة اكثر من لجنة فرعية ، علي ان يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها.
وتقوم بالاشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من اعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية امينا اصليا او اكثر، وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية – عند اللزوم – ان تعين احتياطيين من اعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء واعضاء اللجان الفرعية، ولها ان تعين اعضاء اصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف علي الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع او الحلول محل رئيس او اعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
مادة ٢٨
تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم ، وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد او اكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة او الهيئة القضايئة، ويقوم باعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين او مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن امناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم