أكد محمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق أن المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى ببإنتهاء الدعوى بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها من الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى.
ونستشف من هذا أنه إذا حدثت وفاة لأحد المتهمين لهذة القضية كما تداولات وسائل الاعلام على الحالة الصحية للرئيس مبارك وان حالته فى تدهورمستمر وقد يتعرض للوفاة فى اى وقت وان هذا لا يمنع المحكمة من أن تبين فى أسباب حكمها ان كان برىء أو مدان وان تقضى بالمصادرة فى حالة الاتهام المالى ولا يمنع ذلك من الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وذلك حتى لا يكون هناك ضغط اى ما كان مقدراه على المحكمة فى حكمها أو تأثير على قرارها.
لأجل ذلك قامت المحكمة بمد اجل لحكم لجلسة 29 نوفمبر الانتهاء تماما من كتابة أسبابها حيث ان المستشار رئيس المحكمة لايريد ان يخرج بالحكم ثم يكتب اسبابه، بل ياتى بالحكم والاسباب معا فى جلسة واحدةوان كان القانون اعطاه 30 يوما ألا ان القاضى راى، ان ياتى بالحكم والاسباب فى جلسة واحدة وإذا ما حدثت وفاة لاحد المتهمين خلال حجز القضية للحكم فانها سوف توضح اسبابها فى الحكم الذى كان سوف يصدر على المتهم ليعلم الشعب جمعيا براءته او أدانته .