أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٤، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.
وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس، على أن “يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجري عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنويا أول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪ ” .