قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك 57 مجموعة من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار مطر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم الثلاثاء، إلى أن السلع والخدمات المعفاة تبلغ نحو 59 سلعة وهى ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره، محضرات أغذية الأطفال، البيض عدا المبستر منه، الشاى والسكر والبن، منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، الخبز بجميع أنواعه، المكرونة، عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
وأضاف مطر، أن من بين السلع المعفاة، الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة، محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة، المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة والمأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
وتابع رئيس مصلحة الضرائب “من بين السلع المعفاة أيضا، تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، البترول الخام، الغاز الطبيعى وغاز البوتين “البوتاجاز”، المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، الذهب الخام والفضة الخام، انتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى، بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك، محضرات علفية، فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة”.
واستكمل “كما تم إعفاء، ورق صحف وورق طباعة وكتابة، الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، الطوابع البريدية والمالية، بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية، النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة، الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983”.
وأردف “مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال، العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها، بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك وخدمات صندوق توفير البريد المصرفية”.
وأوضح أن الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إعفائها أيضا من قانون القيمة المضافة، كما تم إعفاء، خدمات التأمين، وإعادة التأمين، خدمات التعليم، والتدريب، والبحث العلمى، الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل، والتخسيس لغير الأغراض الطبية، خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات، وتأجير السيارات الملاكى، النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص، الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة.
وأشار إلى أنه تم إعفاء الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى، خدمات الإنترنت الأرضى، تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الخدمات المكتبية التى تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكل أنواعها، خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص، الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه، خدمات وكالات الأنباء.
ولفت إلى أنه تم إعفاء خدمات استزراع، واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها، وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة والأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
واسترسل “كما تم إعفاء الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها “محلى”، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها “مستورد”، الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة والخدمات الإعلانية.
وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يمس السلع الأساسية، ولا يوجد زيادة فى أسعارها، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار إلى أن القانون يطبق الآن فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات فى مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها فى كل مرحلة ضريبة على القيمة التى تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، كما يعمل القانون على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا حماية الشرائح الأقل دخلا ووصول الدعم لمستحقيه.