وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائى، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و74 مادة أخرى.
وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة، الذى تقرر أن يكون 13% فى العام المالى الحالى، على أن يزداد إلى 14% فى العام المالى المقبل، فيما قامت بتعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.
وجاء نص المادة وفق القانون “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 5 سنوات، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشهدت مناقشات المادة 72 من قانون القيمة المضافة، مناشدات نيابية بأن لا يكون التهرب الضريبى إلا بعد صدور حكم بات من الجهة القضائية المختلفة، إلا أن الحكومة رفضت هذه الرؤية وطلبت أن تظل المادة على ما هى كما وردت منها فى القانون.
وتنص على “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات فى جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه.
ويجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح فى الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة، أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 66 إذا كان التصالح فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال إذا كان التصالح فى جريمة من جرائم التهرب، أما إذا كان التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون، فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها “
وفى المادة 73 تم حذف الفقرة الأخيرة منها لشبهة عدم الدستورية، حيث أصبح نصها: “وتحت عنوان الباب السادس أحكام ختامية، وافق المجلس على المادة 73 والتى تنص على “للوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم فى العمل”.
وأثارت المادة 74 من قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، مناقشات موسعة، حيث رفض النواب هذه المادة، مطالبين الحكومة بحذفها، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدة على أن المادة لا تخرج عن كونها إطارًا تشجيعيًا بإقرار من الوزير بعد العرض على رئيس الوزراء.
وتنص المادة بعد التعديل على “يجوز للوزير بعد العرض على رئيس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويًا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك”.
من جانبه رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن هذه المادة تثير تساؤلات كثيرة، فى ظل عدم وجود ضوابط لها، وهو الأمر الذى تدخل فيه وزير المالية، مؤكدًا على أنه لن يحق للوزير فقط ولكنه سيكون بعد عرض رئيس الوزراء وموافقته.
وأكد وزير المالية أنه سيكون نوعًا من تحفيز المواطنين، على المشاركة فى الفواتير والالتزام بالضرائب ودفعها، وعقب الانتهاء من المواد .