كتب: محمد علي حسن
سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس، الأحد، رفات فلسطينيين من مقابر الأرقام إلى ذويهما.
ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن سالم خلة من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قوله الذى يفيد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت الجثمانين مساء أمس عند معبر بيتونيا في الخليل.
وأضاف ان الرفات تعود إلى داوود علي أحمد أبوصوي من قرية حوسان وايات الأخرس من مخيم الدهيشية في بيت لحم ومن المقرر تشييعهما اليوم.
واستشهدت الأخرس عام 2002 وكانت تبلغ من العمر 18 عاما وأبوصوي استشهد عام 2001.
ولاتزال اسرائيل تحتجز رفات 281 فلسطينيا في مقابر الارقام وأفرجت العام الماضي عن جثامين 91 فلسطينيا ضمن اتفاق مع السلطة الفلسطينية.
واعتبرت وزارة الأسرى الفلسطينية في تقرير لها حول مقابر الأرقام واحتجاز رفات الشهداء الفلسطينيين والعرب،أن فرض إسرائيل عقوبات قاسية بحق الفلسطينيين الأحياء أصبح أمراً مألوفاً لدى العالم بأسره، فالحصار والحواجز العسكرية والاعتقالات والاغتيالات وهدم المنازل واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي كلها أشكال وأجزاء من هذه العقوبات، لكن الأمر الذي لا يمكن أن يستوعبه عقل بشر هو اصرارها على معاقبة الأموات.
وأوضح التقرير أن ما يحدث بالفعل في مقابر الأرقام التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الصراع العربي الاسرائيلي هو احتجاز ودفن جثامين وأشلاء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين قضوا في المعارك، أو نفذوا عمليات فدائية ضد أهداف اسرائيلية، أو قضوا داخل المعتقلات الاسرائيلية، أو تم اغتيالهم في عمليات القوات الخاصة الاسرائيلية ومنذ ذلك الوقت وهذه المقابر تعتبر مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها أو حتى الوصول اليها.
ومن جانبه، بعث النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي محمد بركة برسالة لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك برسالة يطالبه فيها بالكشف عن ما يسمى بمقابر الأرقام وعدد الشهداء الفلسطينيين المدفونين فيها ويطالبه بإعادة جثث إلى عائلاتهم.
وجاءت هذه الرسالة بعدما تلقى النائب بركة توجها من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والتي تعمل على طرح موضوع الشهداء والمفقودين الذين لم تعترف إسرائيل بهم أو قامت باحتجازهم او احتجاز جثثهم، على الرأي العام العالمي لكون هذه القضية هي قضية إنسانية من الدرجة الاولى.
ووفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، فقد حددت المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى معايير التعامل مع جثث الاعداء، حيث نصت هذه المادة على أنه يجب على أطراف النزاع ضمان دفن أو حفظ الجثث بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف، على أن يسبق ذلك فحص دقيق، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تأكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير.
كما يجب حسب هذه المادة التأكد لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وأن تحترم قبورهم وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها، وأن يتم حفظها بصورة ملائمة، وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما.
وهنالك أيضا مواد شبيهة ونصوص قانونية مماثلة مثل المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة .