أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون 93 لسنة 2016 الخاص بإنشاء نقابة الاعلاميين، بعد إقراره من مجلس النواب.
الفصل الأول: الأحكام العامة
التعريفات
مادة 1:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
النشاط الإعلامى: كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها.
ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية.
الوسيلة الإعلامية: أى محطة إذاعية أو تليفزيونية أرضية أو فضائية أو إلكترونية مرخص بها.
الإعلامى: كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا فى إحدى الوسائل الإعلامية، بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية:
تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
الصندوق: صندوق المعاشات والإعانات.
مادة 2:
تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.
وتتمتع النقابة بالاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامى فى إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامى أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 3:
تهدف النقابة إلى الآتى:
1- ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى.
2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
3- ضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته، وكفالة حقوقه والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز.
4- دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيهما بينهم.
اختصاصات النقابة.
مادة 4:
تتولى النقابة الاختصاصات الآتية:
1- وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامى لمهنته بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام.
2- وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامى وفق ظروف مهنية مناسبة واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.
3- حماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4- رعاية مصالح أعضاء النقابة وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
5- توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
الفصل الثاني
ميثاق الشرف الإعلامى
مادة 5:
يحكم عمل الإعلامى ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه.
ويكون الميثاق ملزما للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.
مبادئ الميثاق
مادة 6:
يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:
1- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.
2- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.
3- كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد وعرض الرأى والرأى الآخر وعدم الإجتزاء.
4- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.
5- التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
الفصل الثالث
شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة:
مادة 7:
يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة ما يأتى:
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
الجداول
مادة 8:
ينشأ بالنقابة الجداول الآتية:
1- جدول الأعضاء تحت التمرين.
2- جدول الأعضاء المشتغلين.
3- جدول الأعضاء غير المشتغلين.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأحكام وشروط القيد بكل جدول.
جدول الأعضاء تحت التمرين
مادة 9:
يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين من استوفى شروط العضوية وتكون مدة التمرين عامين، ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجى الكليات أو ذوى الخبرة بمراعاة مجال التخصص الدراسى، أو مدة الخبرة ومدى اتصال أيهما بالنشاط الإعلامى.
وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات القيد تحت التمرين والقواعد والأحكام اللازمة، لتقييم المؤهل والخبرة.
جدول الأعضاء المشتغلين
مادة 10:
يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين من استوفى شروط العضوية واجتاز فترة التمرين.
جدول الأعضاء غير المشتغلين
مادة 11:
للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة النشاط الإعلامى أن يطلب نقل قيد اسمه إلى جدول غير المشتغلين، متى توافرت فى حقه شروط نقله.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط وإجراءات النقل إلى جدول غير المشتغلين، وكيفية إعادة القيد فى جدول المشتغلين مرة أخرى.
التصاريح المؤقتة
مادة 12:
ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.
ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.
وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
تشكيل لجنة القيد
مادة 13:
تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويا وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.
إجراءات القيد
مادة 14:
يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد، مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية، بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، وفى حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقى الطلب وقيده وبحثه.
التظلم من قرار لجنة القيد
مادة 15:
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار.
ويفصل مجلس الإدارة فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 43 من هذا القانون لا يكون لأعضاء لجنة القيد المخصصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم، دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.
ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة.
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.
بيانات المقيدين بالجداول
مادة 16:
يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، بأى تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة، ولا يعتد بأى تغيير لم تخطر به النقابة.
وتحدد اللائحة الداخلية السجلات التى تقيد بها بيانات الإعلاميين.
شعب النشاط الإعلامى
مادة 17:
تحدد اللائحة الداخلية الشعب المختلفة للنشاط الإعلامى ونظام عملها وقواعد الالتحاق بها.
حالات انتهاء العضوية
مادة 18:
تنتهى العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية:
أ- الوفاة.
ب- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.
جـ- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقا لأحكام القانون.
وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوى الشأن طلب تنقية جداول النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جداول النقابة وتقنيتها ومواعيد ذلك.
مادة 19:
تحظر ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.
الفصل الرابع
أجهزة النقابة ونظام عملها
مادة 20:
تتكون النقابة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
الفرع الأول: الجمعية العمومية
مادة 21:
تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من المقيدين فى جدولى الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين ويكون حق حضورها لمن أدى الاشتراكات السنوية قبل موعد انعقادها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
اختصاصات الجمعية العمومية
مادة 22:
تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:
1- انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقى أعضاء مجلس الإدارة.
2- إقرار السياسة العامة للنقابة.
3- إقرار واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
4- إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
5- إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.
6- إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.
7- اقتراح وإبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.
8- تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التصاريح ورسم الدمغة.
9- إصدار ميثاق الشرف الإعلامى وتعديله.
10- اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالى لصندوق المعاشات.
11- النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليها.
12- تعيين مراقبى الحسابات وعزلهما وتحديد أتعابهما.
13- سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.
14- الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.
15- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.
رئاسة الجمعية العمومية
مادة 23:
يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنا فإذا تغيبوا يرأس الجمعية أكبر الحاضرين سنا.
الانعقاد العادى وغير العادى للجمعية العمومية
مادة 24:
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بمقر النقابة فى شهر يونيو من كل عام ويجوز لمجلس الإدارة لأسباب مبررة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتعلق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم الحق فى الحضور فى مقر النقابة.
كما تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع عليه من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل مع توضيح الغرض من ذلك.
ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية العمومية.
وفى جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء كتابة، مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها وذلك قبل موعد الاجتماع بسبع أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.
جدول أعمال الجمعية العمومية
مادة 25:
لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعماله إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولمجلس الإدارة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
ولعضو الجمعية العمومية الحق فى اقتراح إدراج أى موضوع يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم لمجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل وتجب موافقة أغلبية الحاضرين للجمعية العمومية على مناقشة هذا الاقتراح.
نصاب صحة الانعقاد واتخاذ القرار
مادة 26:
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشر يوما من ميعاد الاجتماع الأول.
ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة فى المائة (10%) من عدد الأعضاء.
مادة 27:
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة.
وإذا تعلق الأمر باقتراح تعديل قانون النقابة أو سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية.
تدوين أعمال الجمعية العمومية
مادة 28:
تدون قرارات الجمعية العمومية ومحاضر جلساتها فى دفاتر مخصصة لذلك ويوقع عليها رئيس الجمعية وسكرتيرها العام ويدون فى محضر الجلسة أسماء الأعضاء الحاضرين وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير العام والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى وافقت عليها.
الطعن على قرارات الجمعية العمومية
مادة 29:
لذوى الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو فى صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
الفرع الثانى: مجلس الإدارة
مادة 30:
يشكل مجلس الإدارة من النقيب ووكيلين وسكرتير عام وأمين صندوق وثمانية أعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون من بينهم ممثلان على الأقل من القطاع الخاص متى تقدم للترشح مترشحون من القطاع الخاص.
وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات ومواعيد الترشح وطريقة إجراء الانتخابات.
شروط عضوية مجلس الإدارة
مادة 31:
يشترط فيمن يترشح نقيبا أو وكيلا أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاما على الأقل فى ممارسة النشاط الإعلامى سابقة على تاريخ غلق باب الترشح.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يكون المترشح لمجلس الإدارة مالكا أو شريكا فى ملكية إحدى الوسائل الإعلامية.
وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات وشروط الترشح الأخرى.
شروط صحة انتخاب مجلس الإدارة
مادة 32:
يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء ممن لهم حق الانتخاب.
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاتهم لمدة ثلاثة أشهر ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب ومجلس الإدارة بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة.
مدة عضوية مجلس الإدارة
مادة 33:
يتم انتخاب مجلس إدارة النقابة بأغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم وتكون مدة العضوية أربع سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويجرى تجديد نصفى لمجلس الإدارة عدا النقيب عن طريق القرعة على أن تستمر عضوية من انتهت عضويته بالقرعة حتى انتخاب من يحل محله.
تشكيل هيئة المكتب
مادة 34:
تشكل هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هيئة المكتب ويعاون النقيب وكيلا النقابة وعند غيابه يحل محله أكبرهما سنا.
خلو المقاعد
مادة 35:
1- إذا خلا منصب النقيب اختار مجلس الإدارة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة المتبقية له تقل عن سنة فإن زادت المدة على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب نقيب جديد ليكمل المدة الباقية لسلفه.
2- إذا خلا منصب أى من أعضاء مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية التالى له فى عدد الأصوات فى انتخابات مجلس الإدارة فإذا استحال ذلك لأى سبب من الأسباب دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو
المقعد لانتخاب عضو أخر على أن يكمل مدة من حل محله.
مادة 36:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنقابة بأجر أو بمكافأة.
الانتخاب واجب
مادة (37)
الانتخاب واجب ولمجلس الإدارة حرمان من يتخلف عن أدائه بدون عذر مقبول من خدمات النقابة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر عدا الخدمات الصحية.
وتقدم الأعذار إلى مجلس الإدارة للفصل فيها.
وتجرى الانتخابات تحت رئاسة وبمشاركة أعضاء من جهة أو هيئة قضائية.
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (38)
يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها وعليه على الأخص:
(أ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
(ب) إعداد مشروع الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
(ج) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة .
(د) إعداد مشروع ميثاق الشرف الإعلامى .
(ه) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها .
(و) العمل على تسوية المنازعات التى تنشأ بين الإعلاميين .
(ز) منح المكافآت والجزائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات .
(ح) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
(ط) قبول الهبات والتبرعات والإعلانات غير المشروطة.
(ي) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.
(ك) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد .
(ل ) مناقشة تقرير مراقبى الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.
(م ) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية للأعضاء وأسرهم.
(ن ) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب أو بمناسبة ممارستهم النشاط الإعلامي.
(س ) إصدار طابع دمغة ( فئة عشرين جنيها) يوضع على جميع الشكاوى والطلبات التى تقدم للنقابة وكذلك على عقود العمل والتشغيل الإعلامية وغير ذلك من المستندات التى يقترحها مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من الجمعية العمومية .
(ع ) إعداد مشروع اللائحة الداخلية.
(ف ) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات تخفيضها أو الإعفاء منها وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وحالات التخفيض والإعفاء من الرسوم.
(ص) متابعة تنفيذ عقود الإعلاميين لضمان حصولهم على حقوقهم طول مدة سريان العقد من خلال لجان مختصة تتولى هذا الغرض
(ق) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية.
النقيب
مادة (39)
يختص النقيب بما يأتى:
(أ) رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
(ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء.
(ج) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(د ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف “توقيع أول”.
(ه) مباشرة المهام والأعمال الأخرى التى يفوضه فيها مجلس الإدارة.
وكيلا النقابة
مادة (40):
يختص وكيلا النقابة بما يأتى:
(أ) اقتراح تعيين العاملين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم.
(ب) مباشرة الأعمال التى يفوضهما فيها مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين.
سكرتير عام النقابة
مادة (41)
يختص سكرتير عام النقابة بما يأتى:
(أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.
(ب) الإشراف على الجهاز الإدارى للنقابة.
(ج) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليهما ومحاضر مجلس الإدارة.
(د)متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(ه) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الإدارة أو النقيب أو أحد وكيليه.
و ) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية.
أمين الصندوق
مادة (42)
يختص أمين الصندوق بما يأتى:
(أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول فى المصرف الذى يعينه مجلس الإدارة.
ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف “توقيع ثان”.
ج) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية.
د) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتصل بالعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
ه) عرض مشروعى الحساب الختامى والموازنة العامة وتقرير مراقبى الحسابات على مجلس الإدارة.
و) الإشراف على العملين بحسابات النقابة.
ز) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الإدارة.
ح) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى اللائحة الداخلية
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (43)
ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ستة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحصور الأغلبية المطلقة لإعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتسقط عضوية مجلس الإدارة عن أى من أعضاء مجلس الإدارة إذا فقد أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليه فى هذا القانون أو تخلف عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية بعد إخطار العضو وسماع أقواله أو تخلفه عن الحضور ولمن صدر ضده قرار بإسقاط العضوية الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
مراقبا الحسابات
مادة (44)
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مراقبين اثنين للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين.
ويختص مراقبا الحسابات بالأعمال الآتية:
1- الإطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت وطلب البيانات والإيضاحات الضرورية للمراقبة والتحقق من موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها.
2- وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل الاتفاق مع أمين الصندوق.
3- جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة.
4- إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعرضه على الجمعية العمومية.
5- إعداد تقرير عن الحساب الختامى وموازنة صندوق المعاشات والإعانات لعرضه على الجمعية العمومية.
6- وعلى مجلس الإدارة أن يمكن مراقبى الحسابات من أداء عملهما وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقبس الحسابات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الفصل الخامس
النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات
الفرع الأول: النظام المالى للنقابة
مادة (45)
تتكون موارد النقابة من الآتى:
أ)رسم القيد فى جداول النقابة.
ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء المحصلة وعائد تصاريح العمل المؤقتة.
ج) ما يعادل حصيلة رسوم دمغة النقابة بقيمة عشرين جنيها.
د) الدعم الذى يخصص للنقابة من الخزانة العامة للدولة.
ه) الإعلانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التى يقبلها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية.
و) صافى إيرادات الحفلات والأنشطة التى تنظمها النقابة.
ز) 1% من قيمة عقود الأعضاء مع أرباب العمل.
ح) رسوم الحصول على التصاريح المؤقتة.
ط) عائد استثمار أموال النقابة.
ى) ما يعادل حصيلة التعويضات والغرامات التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا القانون.
الاشتراكات السنوية
مادة (46) :
يؤدى عضو النقابة رسم الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة الداخلية ولا يحق لمن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المحدد أن يتمتع بأية خدمات نقابية إلا بعد سداد قيمة الاشتراك.
ويستبعد من الجداول اسم العضو الذى يتخلف عن سداد الاشتراك حتى أخر يوليو من كل عام فإذا وفى العضو بالاشتراك المستحق عليه محملا بغرامة تأخير بواقع (7%) سنويا من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجداول وتحسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش على أنه إذا مضى على استبعاد العضو ثلاث سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه تسقط عنه العضوية بقوة القانون ما لم يقدم لمجلس الإدارة عذرا مقبولا.
السنة المالية للنقابة
مادة (47):
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر من كل عام ويتولى مجلس الإدارة إدارة أموال النقابة والإشراف على تحصيلها.
ويعرض مجلس الإدارة مشروع الحساب الختامى للسنة المنتهية ومشروع الموازنة السنوية للسنة الجديدة على الجمعية العمومية للنظر فى إقرارهما واعتمادهما.
إيداع أموال النقابة
مادة (48)
تودع أموال النقابة فى حسابات خاصة ببنوك القطاع العام التى يختارها مجلس الإدارة ويُصرف منها بقرار من المجلس وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق
استمرار العمل بالميزانية السابقة
مادة (49)
يستمر العمل بالميزانية السابقة إذا حالت ظروف دون انعقاد الجمعية العمومية العادية فى ميعادها، وذلك إلى أن تجتمع الجمعية وتقر الميزانية الجديدة .
الإعفاء من الضرائب والرسوم
مادة (50)
تتمتع النقابة فى سبيل تحقيق أهدافها بما تتمتع به النقابات المهنية أو العمالية من إعفاءات ومزايا جمركية وفقا للقوانين المعمول بها.
لصق دمغة النقابة
مادة (51)
يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والطلبات والمستندات والعقود الآتية:
عقود العمل الفردية والجماعية التى يبرمها الإعلاميون مع جهات حكومية أو خاصة محلية أو أجنبية.
الطلبات والشكاوى التى تقد لمجلس الإدارة.
الشهادات التى تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين.
ولا يجوز توثيق هذه العقود أو اعتماد هذه الأوراق والطلبات أو التعامل بها إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة سوا كانت بالقطاع الحكومى أو الخاص .
ويُعد الموظف الذى يخالف تطبيق هذا الحكم مسئولا شخصيا عن قيمة طوابع الدمغة، وذلك دون الإخلال بمسئوليته الإدارية.
السلفة المستديمة
مادة (52)
تحدد اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذى يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.
أموال النقابة أموال عامة
مادة (53) :
تعد أموال النقابة أموالا عامة وتخص للصرف منها على تحقيق أغراضها ويجوز للنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان تحقيق مورد مالى فى أعمال محققة للربح.
الفرع الثانى : صندوق المعاشات والإعانات إنشاء الصندوق
مادة (54)
يُنشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات.
وتتولى إدارة الصندوق تحت إشراف مجلس الإدارة لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين صندوق النقابة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويا.
اختصاص لجنة الصندوق
مادة (55)
تُختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعلانات الشهرية والمنح والإعانات التى تقرر للأعضاء وأسرهم لمواجهة الظروف الطارئة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بتصديق مجلس الإدارة عليها.
تمويل الصندوق
مادة (56)
يُمول صندوق المعاشات والإعانات من موازنة النقابة وتتقدم لجنة إدارة الصندوق اإلى مجلس الإدارة فى موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام بمشروع موازنة الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ويعرضان على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها لاعتمادهما.
استحقاق المعاش
مادة (57)
مع عدم الإخلال بقوانين التأمينات والمعاشات يقرر لعضو النقابة معاش شهري، وذلك طبقا للشروط والحالات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
الجمع بين معاش النقابة وغيره من المعاشات.
مادة (58):
يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو ووفقا لأحكام هذا القانون، والمعاش المستحق من أى جهة طبقا لأى قوانين أو أنظمة أخرى.
طلبات الحصول على المعاش
مادة (59) :
تُقدم طلبات الحصول على المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس الإدارة على النماذج المعدة لذلك. وعلى لجنة الصندوق البت فيها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيا المستندات المطلوبة.
وتحدد اللائحة الداخلية المستندات المطلوبة فى هذا الشأن.
حسم الخلافات مع صندوق المعاشات
مادة (60) :
كل خلافا ينشأ بين الصندوق وطالبى المعاش أو الإعانة يكون الفصل النهائى فيه لمجلس الإدارة.
وقف صرف المعاش
مادة (61) :
يترتب على صرف المعاش للعضو رفع اسمه من جداول الأعضاء المشتغلين.
ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة للعمل أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول الأعضاء المشتغلين بالنقابة وفى هذه الحالة يُوقف صرف المعاش له.
الإعانات
مادة (62) :
لمجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة إذا طرأ عليه ما يقتضى مساعدته، وذلك حتى ولو لم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليه فى هذا القانون وتحدد اللائحة الداخلية حالات وشروط وضوابط صرف هذه الإعانة وقيمتها.
القروض الحسنة
مادة (63)
يجوز لمجلس الإدارة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك فى حدود خمسة فى المائة (5%) من إيرادات النقابة وذلك تبعا للظروف التمويلية للنقابة وطبقا للضوابط وفى الحدود التى تحددها اللائحة الداخلية.
عدم جواز الحجز على معاش النقابة
مادة (64):
لا يجوز الحجز أو التنازل عن المعاشات والإعانات التى تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا فى الأحوال المُبينة فى القانون.
وتعفى هذه المعاشات والإعانات من كل أنواع الضرائب والرسوم.
وفاة العضو
مادة (65) :
تحدد اللائحة الداخلية الإعانات والمنح التى تقرر فى حالة وفاة العضو كما تحدد فئات المستحقين للمعاش أو غيره من المستحقات.
ضوابط صرف المعاشات والإعانات
مادة ( 66)
يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل والذى يعينه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
إعادة النظر فى قيمة المعاشات والإعانات
مادة ( 67) :
لمجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يُعيد النظر فى قيمة المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق وميزانية النقابة أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
وتعتمد الجمعية العمومية التغييرات التى يقرها المجلس فى هذا الشأن.
لفصل السادس: واجبات الأعضاء
أداء قسم المهنة
مادة ( 68 ) :
يؤدى كل من قيد اسمه فى أى من جدولى المشتغلين أو تحت التمرين أمام مجلس النقابة اليمين الآتيه:
((اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أصون الوطن وأن احترم ميثاق الشرف الإعلامى وأن أؤدى مهنتى بالجدية والأمانة والنزاهة والصدق)).
مادة (69):
مع عدم الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن يلتزم الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون واللائحة الداخلية وميثاق الشرف الإعلامي.
التحقيق مع عضو النقابة
مادة (70) :
تُخطر النيابة العامة المختصة النقابة بأى شكوى ضد أى إعلامى متى كانت الشكوى متعلقة بنشاطه الإعلامي.
وللنقابة الحق فى إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق مع الإعلامى ما لم تُقدر النيابة المختصة سرية التحقيق.
وللنيابة المختصة إخطار النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق أو لأنه لا وجه لإقامة الدعوى.
إيداع صورة من العقد الإعلامى
مادة (71):
يلتزم الإعلامى بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذى يُبرم لممارسة النشاط الإعلامى وكل تعديل له وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحرير هذا العقد.
الفصل السابع
نظام التأديب
تقرير المسئولية التأديبية والمهنية
مادة (72):
يُساءل تأديبيا كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو يُخل بواجبات وأداب وتقاليد مهنته أو ميثاق الشرف الإعلامى أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو يرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها.
لجنة التحقيق
مادة (73) :
يتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة لعضو النقابة لجنة تشكل بقرار مجلس الإدارة تضم أحد أعضاء مجلس الإدارة وممثلين اثنين عن الجمعية العمومية تختارهم الجمعية العمومية سنويا وعضوين من أعضاء الشئون القانونية بالنقابة.
وتتولى اللجنة إنجاز مهمتها على وجه السرعة وعليها اتخاذ قرار فيما يقدم لها من شكاوى فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها ويكون التحقيق كتابة.
مجلس التأديب الابتدائى
مادة ( 74) :
يُشكل بالنقابة مجلس تأديب ابتدائى يكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنويا بناء على ترشيح مجلس الإدارة من غير أعضاء مجلس النقابة وعضو احتياطى له.
ممثل الاتهام أمام مجلس التأديب
مادة (75):
يُحال عضو النقابة بعد انتهاء التحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس الإدارة ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.
الإعلان والحضور أصالة أو بوكيل
مادة (76):
يُخطر عضو النقابة بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول على محل إقامته المدون لدى النقابة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة مبينا به موعد الجلسة ومكانها وملخص المخالفة المنسوبة إليه.
ويجوز لعضو النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر بنفسه أو أن يوكل عنه أحد أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المحال بشخصه.
الشهود
مادة (77) :
لكل من المحال إلى التأديب ولجنة التحقيق طلب سماع شهود ولمجلس التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم.
نفاذ قرارات مجلس التأديب الابتدائى
مادة (78) :
يفصل مجلس التأديب الابتدائى فى الطلبات المنظورة أمامه على وجه السرعة وتعتبر جميع قراراته نافذة وذلك فيما عدا الجزاء المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (80) من هذا القانون فلا يكون نافذا إلا بعد صدور قرار من مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه.
إجراءات جلسات التأديب وتسبيب القرارات
مادة (79) :
جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر القرار من مجلس التأديب مسببا فى جلسة علنية وذلك بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع.
مادة (80):
يسرى فيما لم يرد فى شانه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 1972.
( مجلس التأديب الاستئنافى )
مادة (81):
يكون التظلم من قرارت مجلس التأديب أمام مجلس تأديب استئنافي؛ يتكون من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة؛ يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة؛ وعضوية إعلاميين اثنين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية سنويًا من غير أعضاء مجلس الإدارة ؛وعضوين احتياطيين لهما بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى لأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
ويكون التظلم بتقرير يودعه ذوو الشأن أمام مجلس التأديب الاستئنافى خلال ثلاثين يومًا من صدور مجلس التأديب الابتدائي.
(العقوبات التأديبية )
مادة (82):
العقوبات التأديبية:
1-الإنذار
2-الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.
3-المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
4- شطب الاسم من جداول النقابة؛ ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
(منع الإعلامى مؤقتًا من مزاولة المهنة )
مادة (83):
يترتب على منع الإعلام مؤقتًا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع؛ ومع ذلك لا يجوز له حضور الجمعية العمومية أوالحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعية الصحية.
ولا يجوز للإعلامى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولوكان ذلك بصفة عارضة أومؤقتة أوعلى سبيل الاستضافة؛ ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيًا من الجدول.
(المخالفات المُرتكبة قبل التقف أوالمنع من ممارسة النشاط)
مادة (84):
لا يحول توقف الإعلامى عن مزاولة مهنته بإرادته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبيًا عن أفعال ارتكبها قبل توقفه أو منعه وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.
مادة (85):
لمن صدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات على الأقل إعادة قيد اسمه، وفى حالة قبول طلبه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير.
مادة (86):
لذوى الشأن الطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئنافى أمام المحكمة الإدارية العليا ؛ وذلك خلا ستين يومآ من تاريخ التاديب الاستئنافى.
مادة(87):
يبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلس التأديب الابتدائى والاستئنافى والأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا فى شأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وتُنشر قرارت المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الصادر ضده القرار أو الحكم.
الفصل الثامن
(العقوبات )
مادة (88):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون أخر؛ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون؛ ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة؛ أو انتحل صفة إعلامي؛ أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبًا على حقوقها؛ ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
مادة (89):
يُعقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى ؛ فى الجهات غير الحكومية؛ بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى.
وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة.
وفى العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى حددها المحكمة.
وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.