وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي تضمن عقوبات غير مسبوقة.
ونص القانون بشكل عام على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام من هذا القانون.
وكذلك فإن القانون أقر عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.
وفيما يتعلق بنمط الملكية، فقد نص القانون على أنه لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية، فيما أقر القانون عقوبة على كل من يخالف أحكام هذه المادة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وفي نص لافت، أشار القانون إلى معاقبة كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى، جزئياً لأى شخص أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كلياً أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع إلزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.
كما عاقب القانون الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أو الموقع الإلكتروني بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع.