أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لجلسة مقبلة.
وتعود أسباب التأجيل لعدم اكتمال النصاب القانونى بالجلسة العامة، لتغيب الكثير من النواب عن الحضور.
المادة الأولى:
يُنشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويقوم على شؤون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويٌعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية.
ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ(الصندوق) ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته”، وتجيز المادة بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
المادة الثانية:
تؤول للصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يتحمل الصندوق التزامها ويكتسب حقوقهما قبل الغير فى كل مراكزها القانونية.
كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل.
المادة الثالثة:
نقل العاملين بكل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى للعمل بالصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع العاملون بالصندوق بأفضل الأوضاع والمزايا التى كانت يتمتع بها العاملون فى أحد الصندوقين.
ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديديهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخلفات لأحكام هذا القانون والقانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا لهما”.
المادة الرابعة:
ألغت القرار بقانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى، وعددا من المواد من قانون التمويل العقارى الصادر برقم 148 لسنة 2001، كما ألغت كل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة:
يصدر الوزير المختص بحسب القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، وذلك بعد موافقة مجلس الصندوق.
المادة السادسة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.