تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب المتعلقة بـ”حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم”.
أقام الدعوى المحامى عصام الإسلامبولي وتحمل رقم 24 لسنة 37 قضائية.
وقالت الدعوى “إن قانون الانتخابات غير دستوري، لما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، إضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج”.
وأضافت الدعوى أن “ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة”.
وقضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، الأحد الماضي، حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى تتم على أساسه الانتخابات، ورفضت دعاوى أخرى تطالب ببطلان قانوني محلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وعقب صدور الحكم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إنها تعمل على وضع جدول زمني جديد لإجراءات العملية الانتخابية.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى مدة أقصاها شهرا من صدور الحكم، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.